الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
صلاحية مأمور الصحة بدخول العقارات
المادة 69-
يكون لمأمور الصحة ، من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتفقد المسائل الصحية في منطقته وازالة المكاره منها ،
صلاحية الدخول الى اي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار كتابي الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول
عقاره بعد مضي أربع وعشرين ساعة على تاريخ الاشعار. ويكون له ايضاً حق حفر الارض وفحص المجاري والمباول الخ 00 فاذا
وجدها في حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس. واذا وجد عيب في المجاري او وجد انها تتطلب التصليح
على اي وجه آخر ، يجوز للمجلس ان يرسل خطاباً تحريرياً الى مالك العقار او ساكنه ، حسب مقتضى الحال وفقاً للأصول المنصوص
عليها في المادتين الرابعة والستين والثامنة والستين من هذا النظام.