الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
تبليغ الاشعارات او الاخطارات الى اصحاب العقارات المشتركين في ملكيتها
المادة 8-
اذا أريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام الى مالك عقار او أرض ، وكان ذلك العقار، او تلك
الأرض مملوكة بصورة مشتركة ، وكان اسم واحد او أكثر من هؤلاء الشركاء غير معروف ، يبلغ الاخطار او الاشعار الى الشركاء
المعروفين ، ويجوز للمجلس بعد ذلك ان ينشر اعلاناً في جريدة ملائمة من الجرائد المنتشرة في بيت جالا، يكلف فيه كل
من يدعي بأي حق في العقار او الارض بصفته شريكاً في الملكية ، بأن يراعي الشروط المدرجة في ذلك الاعلان خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ نشره ، وعند انتهاء تلك المدة يعتبر ان الاعلان قد بلغ تبليغاً قانونياً الى جميع المالكين الشركاء
في ملكية العقار أو الارض.