الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الفصل الثاني
صيانةالشوارع
تفسير اصطلاحات
المادة 9-
في هذا الفصل من النظام:
أ- تشمل لفظة "شارع" كل طريق او ساحة او ممر يملك الجمهور حق السير فيه نافذا كان أم غير نافذ وكذلك كل طريق أو ممر
يستعمل سبيلاً للوصول الى دارين او اكثر ، او انشىء بقصد استعماله لهذه الغاية سواء كان للجمهور حق السير فيه أم لم
يكن ، وتعتبر جميع الأقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي أي شارع كهذا قسما من ذلك الشارع.
ب- يعتبر الشخص انه ارتكب فعلاً من الافعال اذا كان قد أتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمه او وكيله ، او اذا كان
قد اذن لشخص في اتيانه ، سواء كان ذلك الشخص مستخدماً لديه ام لم يكن.