التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 2 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 616 آذار 1964

المادة 5- أ- يتولى إدارة الاتحاد هيئة تتكون من ثمانية ضباط يعينهم القائدالعام لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- يعين القائد العام أحد الضباط رئيسا للهيئة وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس. ج- يعين القائد العام أحد الضباط المتخصصين في الأمور الرياضية سكرتيراً للهيئة ولا يكون للمذكور الحق في التصويت.

الإحالة

المادة 5 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 2 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية