التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 2 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 616 آذار 1964

المادة 8- غايات الاتحاد هي:- أ- تدعيم وتنمية الروح الرياضية والاجتماعية والعلاقات الثقافية بين ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد الجيوش العربية والصديقة بالتعاون مع اتحاداتها الرياضية العسكرية. ب- تشجيع العسكريين على ممارسة الألعاب الرياضية بمختلف أنواعها باعتبار الرياضة جزء لا يتجزأ من التدريبات والواجبات العسكرية الأساسية حفاظا على لياقتهم البدنية والصحية واكسابهم الهوايات المختلفة والخبرات والفنون الرياضية. ج- تمتين الثقة المتبادلة بين المواطنين ورجال القوات المسلحة من خلال روح الانفتاح في اللقاءات الرياضية والمباريات الدورية الودية التي تنظمها الاتحادات الرياضية في المملكة. د- اختيار ذوي القابلية الرياضية من بين العسكريين واعدادهم فنياً ليكونوا بالتالي فرق المنتخبات العسكرية لكل لعبة دولية وليمثلوا القوات المسلحة في المباريات الرياضية الدولية. هـ- إسناد ومساعدة المنتخبات الرياضية في المملكة بعناصر رياضية عسكرية لغايات الاشتراك في البطولات والدورات الرياضية الأولمبية والدولية بالتنسيق مع المؤسسة. و - التعاون مع المؤسسة في كل ما يتعلق بالنشاطات الرياضية واكتساب الخبرات المتبادلة معها.

الإحالة

المادة 8 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 2 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية