التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 2 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 616 آذار 1964

المادة 9- يختص سكرتير الاتحاد بالأمور التالية:- أ- تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة وتطبيق السياسة التي ترسمها لرفع مستوى الاتحاد وخدماته. ب- مراقبة أعمال المدربين الفنيين والموظفين والمستخدمين وسير العمل اليومي للاتحاد ووضع التعليمات اللازمة للعمل ورعاية شؤون النشاطات الرياضية في القوات المسلحة. ج- الاشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس والأعضاء الحاضرين ومنه أيضا. د- اعداد جدول أعمال الهيئة وتوزيعه على الأعضاء حسب طلب الرئيس. هـ- المحافظة على عقارات ومنشاءات وملاعب ومهمات ولوازم الاتحاد وآلياته وكافة موجوداته وتفقدها باستمرار لتكون بحالة ممتازة. و- تنفيذ القوانين والأنظمة العسكرية بما يختص بالاتحاد والمحافظة على الضبط والربط العسكريين. ز- الإشراف على حسابات الاتحاد ومراقبتها وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية بالتعاون مع أمين الصندوق والمحاسب وعرضه على الهيئة. ح- الاحتفاظ بدفاتر للحسابات وفقا للأنظمة المالية المعمول بها في القوات المسلحة. ط- الإشراف على النشاطات الرياضية للتشكيلات. ي- الإشراف على توزيع القوانين الدولية الخاصة بكل لعبة من الألعاب الرياضية وما يطرأ عليها من تعديلات وتوزيعها على التشكيلات للعمل بموجبها وتحديد المهمات الرياضية حسب المقياس المعتمد الذي تقرره الهيئة لكل تشكيلة وحسب نوعية كل لعبة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 2 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية