الجريدة الرسميةالعدد 650ص 61021 أيلول 1939
2- يكون للعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني عبارة "تاجر مرخص" شخصا صرح له بامر صادر من رئيس الوزراء بالاتجار بالذهب او بالعملة الاجنبية او بكليهما.
وتعني عبارة "ورق النقد او النقد " ورق النقد والنقد الفلسطيني.
وتعني عبارة "العملة الاجنبية" اية عملة عدا العملة الفلسطينية.
وتعني لفظة "الذهب" المسكوكات او السبائك الذهبية.
وتشمل لفظة "المالك" فيما يتعلق باية سندات مالية اي شخص له السلطة في بيع او تحويل اية سندات مالية او اي شخص يتولى
المحافظة عليها او يستلم اما بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن اي شخص آخر ارباحا او فائدة عن تلك السندات او اي شخص
له اية فائدة فيها.
وتشمل عبارة "السندات المالية" الاسهم والحصص (ستوكس) والسندات (بوندس) وسندات الدين (دبنتشورس) وسندات الدين الموحدة
(دبنتشورستوكس) وسندات الخزينة لكنها لا تشمل البوليسة (بل اوف اكستشنج) او الكمبيالة (بروميسوري نوت).