التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الدفاع للشؤون المالية رقم 8 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 650، ص 610
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 650ص 61021 أيلول 1939

2- يكون للعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني عبارة "تاجر مرخص" شخصا صرح له بامر صادر من رئيس الوزراء بالاتجار بالذهب او بالعملة الاجنبية او بكليهما. وتعني عبارة "ورق النقد او النقد " ورق النقد والنقد الفلسطيني. وتعني عبارة "العملة الاجنبية" اية عملة عدا العملة الفلسطينية. وتعني لفظة "الذهب" المسكوكات او السبائك الذهبية. وتشمل لفظة "المالك" فيما يتعلق باية سندات مالية اي شخص له السلطة في بيع او تحويل اية سندات مالية او اي شخص يتولى المحافظة عليها او يستلم اما بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن اي شخص آخر ارباحا او فائدة عن تلك السندات او اي شخص له اية فائدة فيها. وتشمل عبارة "السندات المالية" الاسهم والحصص (ستوكس) والسندات (بوندس) وسندات الدين (دبنتشورس) وسندات الدين الموحدة (دبنتشورستوكس) وسندات الخزينة لكنها لا تشمل البوليسة (بل اوف اكستشنج) او الكمبيالة (بروميسوري نوت).

الإحالة

المادة 2 من نظام الدفاع للشؤون المالية رقم 8 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 650، ص 610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية