التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الدفاع للشؤون المالية رقم 8 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 650، ص 610
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 650ص 61021 أيلول 1939

4- (1)- مع مراعاة اية استثناءات قد تمنح من قبل رئيس الوزراء لا يحق لاي شخص الا بتصريح من رئيس الوزراء. (أ)- ان يخرج او يرسل من شرق الاردن بأية صورة كانت أية اوراق نقدية او نقد او حوالات بريدية او ذهب او سندات مالية او مستندات التملك العائدة لها او عملة اجنبية او اية بوالس او كمبيالات قابلة للدفع بالعملة الاجنبية او ان يحول اية سندات مالية او مستندات التملك العائدة لها من شرق الاردن الى اي مكان اخر او (ب)- يسحب اية بوليسة او كمبيالة او يتداول بهما او يحول اية سندات مالية او مستندات تملك عائدة لها او يدفع اي مبلغ او يقر باي دين بشكل ينتج عنه حق لقبض نقود في شرق الاردن او لتحويل ذلك الحق مقابل قبض مبلغ او الحصول على اموال خارج شرق الاردن او مقابل حق لقبض مبلغ او الحصول على اموال خارج شرق الاردن. (2)- لا تقيد الفقرة السابقة اي شخص مصرح له من قبل رئيس الوزراء بالتعامل بالعملة الاجنبية في القيام بعمل اي شيء وفق ذلك التصريح كما انها لا تقيد عمل اي شيء وافق رئيس الوزراء على انه ضروري للمقاصد التالية:- (أ)- سد الاحتياجات المعقولة لتجارة او عمل قائم في شرق الاردن او (ب)- تنفيذ عقد ارتبط به قبل تاريخ تنفيذ هذا النظام او (ج)- دفع نفقات السفر والمصاريف الشخصية الاخرى المعقولة. (3)- على اي مسافر يوشك ان يغادر شرق الاردن اذا طلب اليه اي موظف من موظفي الجمارك او احد مأموري الشرطة او اي شخص عينه رئيس الوزراء (ويشار الى ذلك الموظف في هذه المادة بالموظف المفوض) ان يعلن عما يوجد معه من اوراق نقدية او نقد او حوالات بريدية او ذهب او سندات مالية او مستندات تملك عائدة لها او عملة اجنبية او بوالس او كمبيالات قابلة للدفع بالعملة الاجنبية وان يبرز جميع ذلك، ويجوز لهذا الموظف المفوض ان يفتش ذلك المسافر او اية مادة قد تكون بحيازته بقصد التثبت مما اذا كان لديه اي شيء من الاشياء الآنفة الذكر على ان لا تفتش النساء الا من قبل امرأة. وعلى الموظف المفوض المذكور ان يحجز تلك الاشياء سواء اكانت ابرزت من قبل المسافر ام وجدت بعد التفتيش الا اذا. (أ)- اقتنع الموظف المذكور بان المسافر مستثني من القيود المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فيما يختص بالاشياء المذكورة او (ب)- ابرز المسافر للموظف المذكور تصريحا منح له من قبل رئيس الوزراء بتصدير الاشياء المذكورة. (4)- يجوز للموظف المفوض ان يفحض ويفتش اية بضائع مرسلة الى اي مكان خارج شرق الاردن للتأكد مما اذا كان قد ارسل مع تلك البضائع اي شيء من الاشياء المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة ويجوز له ان يحجز تلك الاشياء الا اذا اقتنع بان تصريحا قد منح له من قبل رئيس الوزراء لاجل تصديرها. (5)- جميع الاشياء التي تحجز بمقتضى الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة يجب التصرف بها بالصورة التي يأمر بها رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 4 من نظام الدفاع للشؤون المالية رقم 8 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 650، ص 610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية