التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الدفاع للشؤون المالية رقم 8 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 650، ص 610
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 650ص 61021 أيلول 1939

5- على كل شخص مقيم في شرق الاردن يحق له بيع الذهب او التفويض ببيعه عدا الحلى الذهبية - اذا طلب اليه رئيس الوزراء خطيا اجراء ذلك -ان يبيع او يأمر ببيع هذا الذهب اليه بالسعر المبني على اساس السعر الرسمي الرائج في السوق للذهب الخالص في لندن.

الإحالة

المادة 5 من نظام الدفاع للشؤون المالية رقم 8 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 650، ص 610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية