التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الدفاع للشؤون المالية رقم 8 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 650، ص 610
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 650ص 61021 أيلول 1939

7- يجوز لرئيس الوزراء ان يكلف خطيا اي شخص مقيم في شرق الاردن يملك اية سندات مالية من النوع المبين في الامر المذكور بلزوم تزويده بقائمة تبين تلك السندات المالية خلال المدة التي يعينها. ويجوز له ان يأمر هذا الشخص بان يحول اليه هذه السندات المالية بالسعر الرائج في السوق. وعلى هذا الشخص ان يقوم حالا بكل ما هو ضروري لتحويل السندات المالية المذكورة اليه ولا تستوفي رسوم طوابع عن هذا التحويل.

الإحالة

المادة 7 من نظام الدفاع للشؤون المالية رقم 8 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 650، ص 610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية