الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 638617 كانون الأول 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الجامعات الأردنية.
المجلس
:
مجلس التعليم العالي.
العمل الأكاديمي
:
التدريس والبحث العلمي في الجامعات
والكليات الجامعية.
قاعدة البيانات
:
الملف أو السجل الإلكتروني أو غير الإلكتروني الذي يتضمن أسماء أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والمحاضرين المتفرغين المسموح
لهم بممارسة العمل الأكاديمي.
الإجازة
:
الموافقة الممنوحة لممارسة العمل الأكاديمي سواء بصفة مؤقتة أو دائمة.
اللجنة
:
لجنة تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.