التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية رقم 94 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6386
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 638617 كانون الأول 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجامعات الأردنية. المجلس : مجلس التعليم العالي. العمل الأكاديمي : التدريس والبحث العلمي في الجامعات والكليات الجامعية. قاعدة البيانات : الملف أو السجل الإلكتروني أو غير الإلكتروني الذي يتضمن أسماء أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والمحاضرين المتفرغين المسموح لهم بممارسة العمل الأكاديمي. الإجازة : الموافقة الممنوحة لممارسة العمل الأكاديمي سواء بصفة مؤقتة أو دائمة. اللجنة : لجنة تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية رقم 94 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية