نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية رقم 94 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5899، ص 6386
- نُشر
- 17 كانون الأول 2023
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية رقم 94 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6386)
حياة القانون
نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية ساري
رقم 94 لسنة 2023 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6386، نُشر في 17 كانون الأول 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجامعات الأردنية. المجلس : مجلس التعليم العالي. العمل الأكاديمي : التدريس والبحث العلمي في الجامعات والكليات …
المادة 3
المادة 4
- أ- تُشكل بقرار من المجلس لجنة تُسمى (لجنة تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي) برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ نائباً للرئيس. 2- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. 3-أربعة …
المادة 5
أ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة العمل الأكاديمي ورفعها للمجلس لإقرارها. 2- إعداد التعليمات اللازمة لممارسة العمل الأكاديمي بما في ذلك بدل إصدار الإجازة ورفعها للمجلس لإقرارها. 3- دراسة طلبات …
المادة 6
أ- يشترط لممارسة العمل الأكاديمي في أي جامعة أو كلية جامعية أردنية رسمية الحصول على الإجازة. ب- يمنح المبتعثون من الجامعات والكليات الجامعية الأردنية الرسمية لغايات التعيين إجازة مؤقتة لمدة سنة من تاريخ الالتحاق بالعمل في الجامعة إلى حين …
المادة 7
أ- يعتبر جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية ومن سبق لهم الحصول على رتبة أكاديمية من جامعة معترف بها والمبتعثين للتعيين فيها قبل تاريخ 1/7/2021، مجازين لممارسة …
المادة 8
المادة 9
يلغى نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم (130) لسنة 2018،على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.