التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية رقم 94 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6386
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 638617 كانون الأول 2023

- أ- تُشكل بقرار من المجلس لجنة تُسمى (لجنة تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي) برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ نائباً للرئيس. 2- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. 3-أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي الرسمية ممن يحملون رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن خمس سنوات على ان تُغطي تخصصاتهم حقول المعرفة المختلفة ما أمكن. ب‌- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج- يكون أمين سر المجلس أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية رقم 94 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية