الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 638617 كانون الأول 2023
أ- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة العمل الأكاديمي ورفعها للمجلس لإقرارها.
2- إعداد التعليمات اللازمة لممارسة العمل الأكاديمي بما في ذلك بدل إصدار الإجازة ورفعها للمجلس لإقرارها.
3- دراسة طلبات الحصول على الإجازة.
4- منح الإجازة المؤقتة أو الدائمة.
5- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تمنح الإجازة المؤقتة أو الدائمة المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار صادر بإجماع أصوات أعضاء اللجنة.