التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية رقم 94 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6386
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5899ص 638617 كانون الأول 2023

أ- يعتبر جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية ومن سبق لهم الحصول على رتبة أكاديمية من جامعة معترف بها والمبتعثين للتعيين فيها قبل تاريخ 1/7/2021، مجازين لممارسة العمل الأكاديمي وفق أحكام هذا النظام ويتم قيد أسمائهم في قاعدة البيانات وتصدر لهم الإجازات الخاصة بهم عند الطلب. ب-لا تسري أحكام هذا النظام على أعضاء هيئة التدريس واعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين الذين يعينون بناء على اتفاقيات بين الجامعة أو الكلية الجامعية ومؤسسات عالمية.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية رقم 94 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية