التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية رقم 94 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5899، ص 6386
نُشر
17 كانون الأول 2023
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية رقم 94 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6386)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية ساري

رقم 94 لسنة 2023 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5899، ص 6386، نُشر في 17 كانون الأول 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الجامعـــــات الأردنيــــــــة رقم 18 لسنة 2018ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجامعات الأردنية. المجلس : مجلس التعليم العالي. العمل الأكاديمي : التدريس والبحث العلمي في الجامعات والكليات …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية التي تمنح الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.

المادة 4

- أ- تُشكل بقرار من المجلس لجنة تُسمى (لجنة تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي) برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ نائباً للرئيس. 2- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. 3-أربعة …

المادة 5

أ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة العمل الأكاديمي ورفعها للمجلس لإقرارها. 2- إعداد التعليمات اللازمة لممارسة العمل الأكاديمي بما في ذلك بدل إصدار الإجازة ورفعها للمجلس لإقرارها. 3- دراسة طلبات …

المادة 6

أ- يشترط لممارسة العمل الأكاديمي في أي جامعة أو كلية جامعية أردنية رسمية الحصول على الإجازة. ب- يمنح المبتعثون من الجامعات والكليات الجامعية الأردنية الرسمية لغايات التعيين إجازة مؤقتة لمدة سنة من تاريخ الالتحاق بالعمل في الجامعة إلى حين …

المادة 7

أ- يعتبر جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية ومن سبق لهم الحصول على رتبة أكاديمية من جامعة معترف بها والمبتعثين للتعيين فيها قبل تاريخ 1/7/2021، مجازين لممارسة …

المادة 8

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك معايير وشروط ممارسة العمل الأكاديمي.

المادة 9

يلغى نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم (130) لسنة 2018،على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية