الجريدة الرسميةالعدد 5574ص 313818 أيار 2019
يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (102) لسنة 2015 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5574ص 313818 أيار 2019
الإحالة
المادة 10 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 82 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5574، ص 3138)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.