التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 82 لسنة 2019

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5574، ص 3138
نُشر
18 أيار 2019
المواد
10
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 82 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5574، ص 3138)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ساري

رقم 82 لسنة 2019 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5574، ص 3138، نُشر في 18 أيار 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2019اليوم
2023
2023بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريّادة رقم 93 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريّادة رقم 93 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2021 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 108 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 17 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هـذا النظام (نظــام التنظيـم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـــوزارة : وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة . الوزيـــر : وزير الاقتصاد الرقمي والريادة. الإدارة : أي إدارة في الوزارة …

المادة 3

تتولى الوزارة المهام التالية:- أ- اعداد السياسة العامة لتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاعات الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات والبريد فـي المملكـة بالتنسـيق مـع الجهات كافة ، حســب مقتضـى الحـال، وعرضـها علـى مجلس الوزراء لإقرارها . ب- …

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ‌- الوزير. ب‌- أمين عام الوزارة للتحول الرقمي. ج-أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية. د- الإدارات التالية:- 1- إدارة التحول والتمكين الرقمي وتتكون من المديريات والوحدات التالية:- أ‌- مديرية التطوير …

المادة 5

أ‌- يرتبط بالوزير كل من: - 1- أمين عام الوزارة للتحول الرقمي. 2- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية. 3- المديريتين المنصوص عليهما في البندين (5) و (6) من الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام. 4- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين …

المادة 6

أ‌- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية نائبا للرئيس. 2- أمين عام الوزارة للتحول الرقمي. 3- مديري الإدارات والمديريات والوحدات الذين يسميهم …

المادة 7

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها، على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة 8

يعتبر موظفو ومستخدمو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موظفين ومستخدمين في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتعتبر خدماتهم في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة استمرارا لخدماتهم في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

المادة 9

يصدر الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ‌- مهام الإدارات والمديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها. ب‌- اجراءات العمل وأساليب الاتصال …

المادة 10

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (102) لسنة 2015 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية