التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 82 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5574، ص 3138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5574ص 313818 أيار 2019

يعتبر موظفو ومستخدمو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موظفين ومستخدمين في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتعتبر خدماتهم في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة استمرارا لخدماتهم في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 82 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5574، ص 3138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية