التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم اعمال التأمين رقم 36 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 2397
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 239716 آب 2000

تستوفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طلب الاجازة لممارسة اعمال التأمين الرسوم التالية:- أ - اعمال التأمينات العامة:- 1- الرسم الاساسي: الف دينار عند تقديم الطلب لاول مرة. 2- الرسم الاضافي: مائة دينار عن كل فرع من فروع اعمال التأمينات العامة تطلب الشركة ممارسته. ب - اعمال التأمين على الحياة:- 1- الرسم الاساسي: الف وخمسمائة دينار عند تقديم الطلب لاول مرة. 2- الرسم الاضافي: مائتا دينار عن كل فرع من فروع اعمال التأمين على الحياة تطلب الشركة ممارسته. ج- اعمال اعادة التأمين :عشرة الاف دينار عند تقديم الطلب لاول مرة .

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم اعمال التأمين رقم 36 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 2397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية