التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2103
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 210330 نيسان 2003

يكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي :- أ- الوزير. ب- الأمين العام . ج- مساعد الأمين العام. د- إدارة الارصاد الجوية وتتكون مما يلي :- 1- مديرية التنبؤات الجوية . 2- مديرية محطات الرصد الجوي. 3- مديرية المناخ . 4- مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية . هـ- المديريات التالية :- 1. مديرية سلامة النقل والبيئة . 2- مديرية اتفاقيات ومعاهدات النقل . 3- مديرية متابعة وتقييم النقل. 4- مديرية التخطيط والدراسات . 5. مديرية تكنولوجيا المعلومات . 6- مديرية الشؤون المالية. 7- مديرية الشؤون الادارية. 8- مديرية الشؤون القانونية. 9- مديرية التطوير المؤسسي والموارد البشرية . 10- مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها. 11- مديرية ادارة مشاريع المطارات. 12- مديرية إدارة شبكة السكك الحديدية الوطنية. و- الوحدات التالية :- 1- وحدة الأمانة التنفيذية لتسهيل النقل والتجارة . 2- وحدة التحقيق في حوادث النقل. 3- وحدة الرقابة الداخلية . 4- وحدة الاعلام والاتصال. 5- وحدة الجودة. ز- مكتب الوزير. ح- مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2103)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية