التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2103
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 210330 نيسان 2003

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الامين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة التحقيق في حوادث النقل. 4- وحدة الاعلام والاتصال. 5- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعد الأمين العام. 2- إدارة الأرصاد الجوية . 3- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 4- وحدة الامانة التنفيذية لتسهيل النقل والتجارة . 5- وحدة الجودة. 6. مكتب الأمين العام .

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2103)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية