الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 210330 نيسان 2003
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
ب- للوزير دعوة أي من العاملين في الوزارة او من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة
عليها دون ان يكون له حق التصويت.
ج- يسمي الامين العام احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها ومتابعة توجيه الدعوة لعقد اجتماعاتها
وتدوين محاضر جلساتهـــــا وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.