التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2103
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 210330 نيسان 2003

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائبا للرئيس. 2- مساعد الأمين العام . 3- مدير إدارة الأرصاد الجوية . 2- مديري المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام . 3- مديري ورؤساء الوحدات . ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية:- 1- الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ اهداف الوزارة وسياستها. 2- اسس التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات والشركات والهيئات ذات العلاقة بشؤون النقل. 3- تقييم سير العمل والاداء في الوزارة. 4- مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل الوزارة. 5- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 6- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2103)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية