التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع رقم 4 لسنة 1943 رقم 4 لسنة 1943

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع رقم 4 لسنة 1943 رقم 4 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، ص 139)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدفاع غير ساري

رقم 4 لسنة 1943 · مادتان

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1943 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الدفاع للشؤون المالية رقم 8 لسنة 1939غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الدفاع للشؤون المالية ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يلغى نظام الدفاع رقم - 8 لسنة 1939 المنشور في العدد (650) من الجريدة الرسمية غير ان مثل هذا الالغاء لا يؤثر على محاكمة وعقوبة اية جريمة ارتكبت خلافا لهذا النظام قبل الغائه في 28 جمادى الاخرة 1362 الموافق 1 تموز 1943

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية