التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 102
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10215 شباط 1972

أ‌- يجوز لعضو الصندوق تأجيل دفع العائدات التقاعدية لأي من الأسباب التالية: - 1- مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقتة على أن يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية. 2- مدة توقف عضو الصندوق عن الكسب او ممارسة المهنة. ب- تعتبر الاشتراكات التقاعدية المؤجلة بعد زوال سبب التأجيل مسقطة حكماً في حال عدم رغبة العضو بتسديدها ولا تدخل في معادلة احتساب الراتب التقاعدي أو مبلغ التعويض، أما إذا تم تسديد الاشتراكات المؤجلة كاملة خلال مدة تعادل مدة التأجيل فتحسب دون رسم اضافي.

الإحالة

المادة 18 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية