التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 102
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10215 شباط 1972

أـ تكون المدة الخاضعة للتقاعد محددة في عدد الأشهر المسدد عنها الاشتراكات التقاعدية الشهرية والرسوم الإضافية المترتبة عليها. ب- يحسب الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق وفقا لأي من الشرائح الواردة في المادة (14) من هذا النظام بضرب مقدار الراتب التقاعدي للشريحة في عدد الأشهر التي سددت عنها الاشتراكات التقاعدية الشهرية الخاضعة لتقاعد تلك الشريحة ويقسم الناتج على (360). ج- يجوز لعضو الصندوق الانتقال من شريحة الى أخرى على أن يحتسب راتبه التقاعدي عند استحقاقه بجمع ما يستحقه عن كل شريحة على حدة. د- يجوز لعضو الصندوق الانتقال من شريحة الى أخرى أعلى منها بأتر رجعي كليا من تاريخ اشتراكه في الصندوق أو لعدد من السنوات السابقة مباشرة على سنة الانتقال مقابل تسديد فرق مبالغ الانتقال بين الشرائح مع رسم إضافي مقطوع يحدد وفق جدول مالي يصدره المجلس بناء على تنسيب لجنة الإدارة المستند إلى دراسة اكتوارية تجرى لهذه الغاية. هـ - يحظر الانتقال الى الشريحة الأساسية وشريحة المائتي دينار وشريحة المائتين والثمانين ديناراً وشريحة الأربعمائة دينار اعتباراً من تاريخ سريان أحكام هذا النظام المعدّل.

الإحالة

المادة 17 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية