التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 102
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10215 شباط 1972

أ‌- تستحق الاشتراكات التقاعدية بداية كل شهر، واذا تأخر عضو الصندوق عن دفعها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق فيتحمل رسماً اضافياً نسبته (1%) من مقدار الاشتراك عن كل شهر يستمر فيه التأخير على أن لا تزيد هذه الرسوم الإضافية على قيمة الاشتراكات التقاعدية المستحقة. ب‌- يترتب على عدم دفع الاشتراكات التقاعدية ابتداء من سريان أحكام هذا النظام المعدّل إيقاف العضو غير المسدد عن ممارسة المهنة إلى حين تصويب أوضاعه المالية. ج‌- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يمنح من يرغب من الأعضاء المحددين أدناه إعفاءً من تسديد الرسوم الإضافية غير المسددة المترتبة عليهم قبل سريان هذا النظام المعدل ولمدة سنة واحدة وفقاً للنسب والشروط المبينة أدناه، ويحق للمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة ولمرة واحدة :- 1- (100%) للأعضاء الذين لم يكملوا ثلاثين سنة من عمرهم بتاريخ سريان هذا النظام المعدل، على أن يقوموا بدفع كامل المبالغ المستحقة دفعة واحدة. 2- (80%) للأعضاء الذين أكملوا سن الثلاثين ولم يكملوا سن الخامسة والثلاثين من عمرهم بتاريخ سريان هذا النظام المعدل، على أن يقوموا بدفع كامل المبالغ المستحقة دفعة واحدة. 3- (60%) للأعضاء الذين لم يكملوا سن الخامسة والثلاثين من عمرهم بتاريخ سريان هذا النظام المعدل، في حال قيامهم بتسديد المبالغ المستحقة بالتقسيط خلال ثلاث سنوات. 4- (50%) للأعضاء الذين أكملوا سن الخامسة والثلاثين ولم يكملوا سن الخمسين من عمرهم بتاريخ سريان هذا النظام المعدل، على أن يقوموا بدفع كامل المبالغ المستحقة دفعة واحدة. 5- (40%) للأعضاء الذين أكملوا سن الخامسة والثلاثين ولم يكملوا سن الخمسين من عمرهم بتاريخ سريان هذا النظام المعدل، في حال قيامهم بتسديد المبالغ المستحقة بالتقسيط خلال ثلاث سنوات. د- يبدأ سريان الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة من تاريخ سريان أحكام هذا النظام المعدل، وفق الشروط المبينة ادناه:- 1- أن يلتزم العضو بتسديد الاشتراكات التقاعدية اللاحقة لتاريخ الإعفاء لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو اكمال السن القانونية للتقاعد أيهما أسبق. 2- أن لا يتأخر العضو عن تسديد أي اشتراك مدة تزيد على ستة أشهر خلال الفترة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة. هـ - في حال مخالفة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة يعاد قيد المبالغ المعفاة كذمم على العضو المخالف، كما يجوز خصمها من آخر اشتراكات سددها العضو قبل تقاعده.

الإحالة

المادة 25 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية