التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 102
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10215 شباط 1972

أ- يجوز لعضو الصندوق طلب الإحالة على التقاعد إذا أصيب بعجز كلي أقعده عن العمل بصورة دائمة بناء على تقرير من اللجنة الطبية ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة تسديد ما عليه من مستحقات النقابة وصناديقها. ب- يحق للمستفيدين المطالبة بالراتب التقاعدي في حال وفاة عضو الصندوق قبل إحالته على التقاعد، ويخصم من رواتبهم التقاعدية ما على العضو من مستحقات للنقابة وصناديقها، وللصندوق بناء على طلبهم تقسيط مبلغ الخصم.

الإحالة

المادة 16 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية