التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 712
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 71215 شباط 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون السير. الوزارة : وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. المجلس : المجلس الأعلى للسلامة المرورية المشكل في الوزارة بمقتضى أحكام القانون. المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للمجلس المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام. المديرية : مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة في الوزارة.

الإحالة

المادة 2 من نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية