التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 712
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 71215 شباط 2024

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه. ب- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت. ج- يرفع المجلس تقارير دورية عن أعماله إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر.

الإحالة

المادة 3 من نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية