التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 712
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 71215 شباط 2024

يشكل الوزير في مركز كل محافظة أو لواء لجنة محلية للسلامة المرورية برئاسة نائب المحافظ أو الحاكم الإداري في اللواء والجهات التي يرى الوزير ضرورة تمثيلها فيها من الجهات الرسمية أو الأهلية أو الخاصة وتتولى المهام التالية:- أ‌- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وتزويد المكتب التنفيذي بالتغذية الراجعة حول واقع السلامة المرورية في المحافظات أو الألوية حسب مقتضى الحال والمواقع الخطرة التي تشهد تكرارا في الحوادث المرورية. ب‌- متابعة التزام المنشآت والأبنية في المحافظات بالشروط والمتطلبات الواردة في دراسة الأثر المروري الصادرة عن الجهات المعنية والتشريعات الناظمة للأثر المروري. ج‌- وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ الواجبات المطلوبة منها. د‌- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

الإحالة

المادة 5 من نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية