التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 712
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 71215 شباط 2024

أ- يكون للمجلس مكتب تنفيذي يتكون من مدير المديرية وعدد من الموظفين حسبما تقتضيه الحاجة يسميهم الوزير. ب- يتولى المكتب التنفيذي ما يلي :- 1- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2- وضع الخطط اللازمة لتوجيه التمويل عبر تصميم وإعداد مشاريع خاصة بالسلامة المرورية ورفعها للمجلس لاعتمادها . 3- عقد برامج وأنشطة تدريبية علمية متخصصة ودورات لرفع مستوى الأداء الفني والمهني للعاملين على انفاذ القانون بعد موافقة المجلس عليها وعقد وتنظيم المناسبات والفعاليات المحلية والعربية والدولية فيما يخص السلامة المرورية. 4- تقديم التقارير للمجلس حول شؤون السلامة المرورية وإعداد المشاريع والبرامج المتعلقة بها. 5- متابعة عمل لجان السلامة المرورية المشكلة بموجب المادة (5) من هذا النظام . 6- تولي أمانة سر المجلس وله في سبيل ذلك القيام بما يلي :- أ‌- إعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته مع الجهات المعنية. ب‌- توجيه الدعوة لحضور اجتماعاته أو اجتماعات اللجان المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام ومتابعة أعمالها. ج‌- إعداد التقارير الدورية والسنوية . 7- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس المجلس أو المجلس تتعلق بالسلامة المرورية.

الإحالة

المادة 4 من نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية