التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين المستخدمين ومنحهم الزيادات

المادة 10من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 267
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 26716 آب 1966

المادة 10- أ- عند تعيين المستخدم في البنك لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ستة اشهر ويصبح المستخدم مثبت تلقائيا في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة، اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته، وتعتبر مدة التجربة قبل التثبيت جزءا من خدمة المستخدم الفعلية. ب- يجوز الاستغناء عن خدمات المستخدم لعدم كفايته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب المدير. ولا يحق له المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك، كما لا يجوز اعادة استخدامه مرة أخرى. جـ- لا يجوز اعادة تعيين المستخدم الذي انتهت خدمته في البنك بسبب الفصل او الاستغناء عن الخدمة

الإحالة

المادة 10 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية