التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين المستخدمين ومنحهم الزيادات

المادة 11من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 267
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 26716 آب 1966

أ-يحدد المجلس بناء على تنسيب المحافظ في كل سنة نسبة مئوية لا تتجاوز (9%) من مجموع رواتب المستخدمين وعلاواتهم للسنة السابقة تخصص لزيادة الرواتب 0 ب-يقرر المحافظ بناء على تنسيب اللجنة الاسس اللازمة لتوزيع هذه النسبة ومقدار الزيادة في الراتب الاساسي الشهري المستحق لكل مستخدم مراعيا بذلك أداءه الوظيفي 0 ج- تصرف الزيادة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة 0

الإحالة

المادة 11 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية