التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · واجبات المستخدم وسلوكه

المادة 14من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 267
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 26716 آب 1966

الفصل الرابع واجبات المستخدم وسلوكه - على المستخدم ان : أ- يقسم اليمين الخاص بالعمل في البنك. ب- يراعي مواعيد الدوام المحددة ويتقيد بها. ج- يقوم بعمله المنوط به بكل كفاءة وامانة ونشاط وباسرع وقت ممكن. د- ينفذ اوامر رؤسائه تعليماتهم. هـ- يراعي القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لعملة وعليه ان يتجنب الوقوع عن قصد او عن غير قصد في اية مخالفة لروح هذه القوانين والانظمة والتعليمات ونصوصها. و- يتصرف بادب وكياسة مع رؤسائه ومع الجمهور. ز- يبلغ المدير عن اي تغيير في عنوانه المدون في طلب استخدامه. ح- يرتدي اثناء العمل اللباس النظامي المقرر, ويحافظ عليه., ويظهر بالمظهر اللائق دائما.

الإحالة

المادة 14 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية