التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · واجبات المستخدم وسلوكه

المادة 15من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 267
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 26716 آب 1966

المادة 15- على المستخدم: أ- الا يشتغل في الامور السياسية، او يقوم باي نشاط سياسي. ب- الا يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية الا بعد تقديم استقالته وقبولها. جـ- الا ينقل أية معلومات عن البنك الى الغير، والا يحتفظ لنفسه بأية وثيقة او مخابرة من وثائق البنك او مخابراته او بصورة او بنسخة عنها، او يطلع احدا من خارج البنك عليها. د- الا يقبل وكالة او تفويضاً بقبض مبلغ ما لحساب اي شخص من خارج البنك من صناديق البنك. هـ- الا يشتغل في التجارة مباشرة او بالواسطة، او يقوم باي عمل اضافي مستمر خارج البنك سواء كان مأجورا او غير مأجور، الا اذا كان العمل هو في سبيل رعاية املاكه الخاصة او التي يكون شريكا في ملكيتها. و- الا يكون وكيلا بأجر للقيام باعمال الغير، والا يكون وكيلا بدون اجر اذا كانت الاعمال الموكل فيها بما جرت العادة بدفع اجرة الى الوكلاء مقابل القيام بها، ولا يسري هذا الحكم في حال القوامة او الوصاية على القاصر وفاقدي الاهلية ونظارة الوقف الذي يكون المستخدم مستحقا فيه او مشروطا تعيينه من قبل اواقف. ز- الا يقبل هدايا او اكراميات او منح من اية مؤسسة او شركة او شخص له علاقة مالية او تجارية مع البنك.

الإحالة

المادة 15 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية