التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المعالجة الطبية

المادة 31من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 267
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 26716 آب 1966

الفصل السادس المعالجة الطبية المادة 31- أ- يؤمن البنك الرعاية الطبية داخل المملكة للمستخدم وافراد عائلته. ب- يؤمن البنك الرعايةالطبية داخل المملكة للمستخدم الذي تنتهي خدمته من البنك لاحد الاسباب المنصوص عليها في البنود - 1، 2، 3، 4، 6، من الفقرة -أ- من المادة -45- من هذا النظام ولكل من افراد عائلته. ج- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ.

الإحالة

المادة 31 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية