الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 26716 آب 1966
أ- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة المستخدم خارج المملكة فيدفع البنك ما يلي وفقا للحدود العليا
التي يقررها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المحافظ:
1- نفقات السفر والرعاية الطبية اذا تمت المعالجة داخل المستشفى.
22- علاوات السفر المقررة لموظف البنك بالدرجة الاولى عن كل ليلة يقضيها في الخارج بالاضافة الى نفقات السفر والرعاية الصحية اذا تمت
المعالجة خارج المستشفى 0
ب- اذا رأت اللجنةالطبية الحكومية المختصة ضرورية معالجة اي فرد من افراد عائلة المستخدم المشمولين بالرعاية الطبية
خارج المملكة فيتحمل البنك 50% من نفقات السفر والرعاية الطبية وفقا للحدود العليا التي يقررها المجلس لهذه الغاية
بناء على تنسيب المحافظ.