الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 26716 آب 1966
أ-يتم ايفاد المستخدم في مهمة علمية او دورة داخل المملكة او خارجها بقرار من المحافظ 0
ب-اذا اوفد مستخدم في مهمة علمية او دورة الى خارج المملكة ، فتدفع له علاوات السفر التي يتقاضاها موظف البنك بالدرجة الاولى 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · اجور الانتقال والسفر وبدلاته
الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 26716 آب 1966
الإحالة
المادة 34 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 267)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.