التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · اجور الانتقال والسفر وبدلاته

المادة 33من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 267
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 26716 آب 1966

الفصل السابع اجور الانتقال والسفر وبدلاته المادة33- أ-اذا كلف او انتدب او استدعي مستخدم للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة او خارجها فيدفع له عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله علاوات السفر التي يتقاضاها موظف البنك بالدرجة الاولى 0 ب-تدفع للمستخدم عند نقله من مركز عمله الدائم الى مركز عمل جديد في مدينة اخرى داخل المملكة علاوات السفر التي تدفع لموظف البنك بالدرجة الاولى ، بالاضافة الى اجور انتقاله وافراد عائلته ونقل امتعته المنزلية 0

الإحالة

المادة 33 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية