التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · " وظائف المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم وعلاواتهم "

المادة 4من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 267
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 26716 آب 1966

أ-تحدد وظائـف ملاك المستخدمين ورواتبهم على النحو التالي :- الوظيفة الحد الادنى للراتب الاساسي بالدينار الحد الاعلى للراتب الاساسي بالدينار فني (أ) 123 363 فني (ب) 65 265 سائق باص 93 293 سائق سيارة 65 265 سائق دراجة نارية 63 263 مشرف مقصف 88 228 طاهي 53 213 مأمور مقسم 53 213 بستاني 53 213 حارس مدني 53 213 مراسل 53 213 ب- في حالة وصول راتب المستخدم الى اعلى مربوط وظيفته وليس بالامكان نقله الى وظيفة اخرى فيجوز ان يمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لوظيفته لمدة اقصاها خمس عشرة سنة . ج- يقرر المجلس عدد المراكز في كل وظيفة بناء على تنسيب المحافظ د- للمحافظ ان ينقل اي مستخدم من مركز عمل الى مركز اخر او من وظيفة الى اخرى بنفس الراتب هـ- يجب ان يكون القرار المتعلق بالنقل خطيا ولا يجوز الاعتراض عليه

الإحالة

المادة 4 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية