الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 26716 آب 1966
أ-تحدد وظائـف ملاك المستخدمين ورواتبهم على النحو التالي :-
الوظيفة الحد الادنى للراتب الاساسي بالدينار الحد الاعلى للراتب الاساسي بالدينار
فني (أ) 123 363
فني (ب) 65 265
سائق باص 93 293
سائق سيارة 65 265
سائق دراجة نارية 63 263
مشرف مقصف 88 228
طاهي 53 213
مأمور مقسم 53 213
بستاني 53 213
حارس مدني 53 213
مراسل 53 213
ب- في حالة وصول راتب المستخدم الى اعلى مربوط وظيفته وليس بالامكان نقله الى وظيفة اخرى فيجوز ان يمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لوظيفته لمدة اقصاها خمس عشرة سنة .
ج- يقرر المجلس عدد المراكز في كل وظيفة بناء على تنسيب المحافظ
د- للمحافظ ان ينقل اي مستخدم من مركز عمل الى مركز اخر او من وظيفة الى اخرى بنفس الراتب
هـ- يجب ان يكون القرار المتعلق بالنقل خطيا ولا يجوز الاعتراض عليه