التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · " وظائف المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم وعلاواتهم "

المادة 5من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 267
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 26716 آب 1966

أ- يمنح المستخدم علاوة اساسية مقدارها 30% من الراتب ب- يستحق المستخدم العلاوات الشهرية العائلية التالية:- -للزوجة 7 دنانير ولا تدفع الا لزوجة واحدة -للولد الاول 4دنانير -للولد الثاني 3 دنانير -للولد الثالث 1 دينار ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:- 1- الى المستخدمة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل . 2- الى المستخدم عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة . 3- عن اي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره . د- يستحق المستخدم علاوة شخصية شهرية مقدارها (160) ديناراً . هـ- للمجلس ان يقرر منح علاوة خاصة للمستخدمين في فرع البنك في مدينة العقبة لا تزيد على 30 دينارا شهرياً . و-1- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته. 2- تتحدد الوظائف التي تنطبق عليها احكام البند -1- من هذه الفقرة ونسبةالعلاوة لكل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. 3- تمنح هذه العلاوة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة ويوقف المحافظ صرف هذه العلاوة عند زوال السبب الذي منحت لاجله.

الإحالة

المادة 5 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية