التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · انتهاء الخدمة والتعويضات

المادة 45من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 267
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 26716 آب 1966

الفصل الحادي عشر انتهاء الخدمة والتعويضات المادة 45- أ- تنتهي خدمة المستخدم لاحد الاسباب التالية: 1- اذا بلغت مدة خدمته في البنك اربعين سنة. 2- اذا اكمل الستين من العمر. 3- استحقاق راتب التقاعد وفقاً لنص المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او اي نص آخر يعدله او يحل محله 4- اذا انهيت خدمته من قبل المرجع المختص بسبب عدم لياقته الصحية. 5- التسريح. 6- الوفاة. 7- قبول الاستقالة. 8- الاستغناء عن الخدمة. 9- الفصل ب- اذا انتهت خدمة المستخدم لاحد الاسباب المذكورة في البنود من (1- 6 ).من الفقرة (أ) اعلاه فتدفع له التعويضات التالية: 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء. 3- مكافأة نهاية الخدمة المتجمعة في صندوق تعويض نهاية الخدمة المنشأ لهذه الغاية في البنك وتدفع له على اساس راتبه الشهري الاخير الخاضع للضمان الاجتماعي وذلك كما يلي: - راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للمستخدم الذي لا تتجاوز مدة خدمته في البنك -5- سنوات. - راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة للمستخدم الذي تزيد مدة خدمته في البنك على -5- سنوات ولا تتجاوز -10- سنوات. - راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للمستخدم الذي تتجاوز مدة خدمته في البنك -10- سنوات. 4- ما يستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة. ج- اذا انتهت خدمة المستخدم بسبب الوفاة فيدفع لورثته الشرعيين المبالغ التالية بالاضافة الى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة -ب- من هذه المادة: 1- راتبه الكامل مع علاواته عن الشهر الذي توفي فيه. 2- راتبه الكامل مع علاواته عن شهرين اثنين اخرين.

الإحالة

المادة 45 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية