التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · انتهاء الخدمة والتعويضات

المادة 46من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 267
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 26716 آب 1966

المادة 46- يجوز انهاء خدمات المستخدم بالتسريح في احدى الحالتين التاليتين: أ- اذا تبين للمحافظ بانه لم يعد قادرا على خدمة البنك بنفس المستوى المطلوب. ب- اذا اقتنع المحافظ بان ظروفا خاصة للمستخدم اصبحت تحول دون استمراره في خدمة البنك. ج- بناء على طلب المستخدم اذا بلغت مدة خدمته في البنك عشرين سنة او اكثر 0

الإحالة

المادة 46 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية