الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001
للمجلس بناء على تنسيب المحافظ منح زيادة محددة في الراتب لشريحة من الموظفين ذات تخصص أكاديمي أو مهني معين إذا
تبين أن مستوى رواتب تلك الشريحة يقل كثيراً عن مستوى الرواتب السائدة وكان البنك بحاجة للاحتفاظ بهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001
الإحالة
المادة 24 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.