التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

النقل والوكالة والانتداب والإعارة المادة 25- مع مراعاة متطلبات إشغال أي وظيفة يتم نقل موظفي البنك على النحو التالي:- أ- ينقل أي مدير تنفيذي من وظيفته إلى أي وظيفة أخرى من المستوى نفسه بقرار من المحافظ بناء على تنسيب نائب المحافظ المعني. ب- ينقل أي موظف آخر في البنك من وظيفته الى اي وظيفة أخرى بالدرجة نفسها بقرار من المحافظ بناء على تنسيب المدير التنفيذي المعني.

الإحالة

المادة 25 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية