التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

لجنة الموارد البشرية أ- تؤلف في البنك بقرار من المحافظ لجنة تسمى "لجنة الموارد البشرية" برئاسة أحد نائبي المحافظ وعضوية النائب الآخر وأربعة على الأقل من المديرين التنفيذيين في البنك تتولى تقديم توصياتها للمحافظ المتعلقة بما يلي:- 1- أي صلاحية منوطة بها بمقتضى أحكام هذا النظام. 2- الحالات الخاصة بالموارد البشرية التي لا تعالجها التعليمات الصادرة بالإستناد لأحكام هذا النظام. 3- أي موضوعات متعلقة بالموارد البشرية يحيلها إليها المحافظ. ب- يتولى مساعد المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية مهام أمانة سر اللجنة. ج- تنظم الأمور المتعلقة باجتماعات اللجنة والنصاب القانوني لحضورها واتخاذ توصياتها بمقتضى تعليمات يصدرها المحافظ لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية