التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 64من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

المادة (64): أ- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة فيتحمل البنك النفقات المبينة أدناه وبالحدود العليا التي يقررها المجلس بناء على تنسيب المحافظ لهذه الغاية:- 1-نفقات السفر والرعاية الطبية اذا كانت الإقامة داخل المستشفى. 2-نفقات السفر والرعاية الطبية وما يعادل علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها في الخارج اذا كانت الإقامة خارج المستشفى. ب- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة أي فرد من أفراد عائلة الموظف المشمولين بالرعاية الطبية خارج المملكة فيتحمل البنك 50% من نفقات السفر والرعاية الطبية ضمن الحدود العليا التي يقررها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المحافظ.

الإحالة

المادة 64 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية