الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001
المادة (91):
يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة إنهاء خدمة الموظف بالتسريح في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا تبين بموجب تقرير من المدير التنفيذي المختص بأن الموظف لم يعد قادرا على خدمة البنك بالمستوى المطلوب وان
إمكانية تحسن عمله قد أصبحت محددة 0
ب- اذا بلغت او تجاوزت خدمة الموظف في البنك مدة عشرين سنة والموظفة خمس عشرة سنة0
ج- اذا استوفى الشروط اللازمة لغايات استحقاق راتب التقاعد المنصوص عليها في المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي
او أي نص آخر يعدلها او يحل محلها بغض النظر عن شرط طلب تخصيص راتب التقاعد.
د- اذا اقتنع المحافظ أن ظروفاً خاصة للموظف أصبحت تحول دون إمكانية استمراره في خدمة البنك.
هـ- اذا كانت إحدى المؤسسات العامة الرسمية داخل المملكة بحاجة الى خدمات الموظف.